أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وصية بمنافع
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وصية بمنافع
معلومات عن الفتوى: وصية بمنافع
رقم الفتوى :
6472
عنوان الفتوى :
وصية بمنافع
القسم التابعة له
:
الأركان والشروط
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من معاذ حامد بما يتضمن أن والده الحاج حامد محمد أوصى بورقة عرفية فى 20 أكتوبر سنة 1945 .
أولا بأنه لا يجوز فى أطيانهالبالغ قدرها س 16 ط 10 ف 6 قسمة ولا ميراث إلا بعد خمس عشرة سنة من وفاته وأنه يحبس ريعها على أولاده القصر ووالدتهم وبنته سكينة الأرملة وبناته المتزوجات بوصل رحمهن فى الأعياد والمواسم وكل مناسبة تستحق صلة الرحم ومن احتاجت منهن تساعد بقدر الاستطاعة .
ثانيا أنه لا يجوز بعد مضى هذه المدة أن يبيع الوارث ما ورثه لأى شخص غريب بل يبيعه لأحد الورثة بالثمن المناسب ثالثا أن زوجته فاطمة على عبد الحميد الداخلة ضمن الموصى لهم لا يعطى لها شىء من مؤخر صداقها البالغ قدره 60 جنيها وثمن عفشها البالغ قدره ستين جنيها مادامت الأطيان محبوسة على الأولاد القصر فى مدة الخمسة عشر عاما، وإن هذه الوصية أجازها بعض الورثة فى حال حياة الموصى ولم يجزها أحد منهم بعد وف4اته وأنها لم تسجل بل ذكرت بمحضر حصر التركة وأنه توفى فى 15 ديسمبر سنة 1945 وابنه الأكبر توفى بعده فى العاشر من أبريل سنة 1946 عن زوجته وأولاده القصر فهل يستحقون فى هذه الوصية أولا فى مدة الخمس عشرة سنة .
نص الجواب
الحمد لله
أن ما جاء أولا فى هذه الوصية المنسوبة إلى الموصى وصية بمنفعة أطيانه لبعض ورثته مدة معينة ولم يجزها الورثة جميعا بعد وفاته الواقعة قبل صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فتبطل، ويقسم ما تركه المتوفى بعد سداد ما عليه من ديون ومنه دين زوجته المذكورة على ورثته بالفريضة الشرعية ومنهم ابنه الأكبر المتوفى عده .
ولكل وارث أن يبيع ما يريد بيعه من إرثه لمن يشاء قريبا أو غريبا .
ولا عبرة بإجازة بعض الورثة فى حياة الموصى بل لمن أجازها فى الحياة أن لا يجيزها بعد الوفاة .
ففى الأنقروية ( ولو أوصى لوارثه ولأجنبى صحت فى حق الأجنبى وتتوقف فى حق الوارث على إجازة الورثة إن أجازوا جاز وإن لم يجيزوا بطل .
ولا تعتبر إجازتهم فى حياة الموصى متى كان لهم الرجوع بعد ذلك) - انتهى - .
وما ذكره الموصى ثانيا وثالثا وصية باطلة لأن للوارث شرعا أن يبيع ملكه الذى ورثه لمن يشاء، ولأن الدين مقدم على الوصية شرعا، فلا يملك الموصى تغيير المشروع .
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال، واللّه تعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: